الشيخ علي المشكيني
79
مصطلحات الفقه
وهكذا ، نعم الظاهر أنه لو اعتكف خمسة أيام وجب اليوم السادس وقيل كلما زاد يومين وجب الثالث وهكذا . ثالثها : ان يكون في المسجد الجامع فلا يصح في غيره بل الأحوط كونه في المساجد الأربعة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . رابعها : استدامة اللبث ما دام معتكفا فلو خرج متعمدا في غير موارد الاستثناء بطل . وذكروا أيضا انه يحرم على المعتكف أمور أولها مباشرة النساء بالجماع وفي اللمس والتقبيل إشكال ، ثانيها شم الطيب ، ثالثها التجارة بالبيع والشراء وغيرهما إلا بمقدار مست الحاجة إليه ، رابعها المجادلة والمماراة بقصد إظهار الفضيلة . الإفضاء الإفضاء في اللغة الاتساع والتوسعة يقال أفضى المكان اتسع وأفضاه وسّعه ، وفي المجمع المفضاة من النساء التي مسلكها واحد يعني مسلك البول والغائط انتهى وقد ذكر استعمال اللفظ في الفقه في إيجاد العيب الخاص في داخل فرج المرأة بالوطء إما بجعل المسلكين أي مسلك البول والحيض واحدا ، أو بجعل مسلكي الحيض والغائط أو بجعل مسلكي البول والغائط واحدا ، ولازم الأخير طبعا اتحاد المسالك الثلاثة على اختلاف في ذلك بين الأصحاب ، والظاهر إمكان الجميع خارجا لتأييد الأطباء ومهرة الفن إمكانها ، والجميع إفضاء لغة وليس للفظ حقيقة شرعية أو متشرعية فيكون الحكم مرتبا على المعنى اللغوي العرفي . وكيف كان فقد ذكر الأصحاب أن المفضاة إما أن تكون كبيرة أو صغيرة وعلى التقديرين اما أن تكون زوجة أو أجنبية ، فالصور اربع أما الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها فلا يترتب على إفضائها شيء من تكليف ووضع ، وأما إذا كانت أجنبية فلا شيء عليه أيضا غير الحرمة إذا كانت بغية وفي غيرها كالموطوءة بعنف يترتب عليه حكم التحريم وضمان العيب .